تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرَّحمَن الحبلي، ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث، فقلت له: تعرف هذا الحديث؛ حدثنا محمد بن مِهران، قال: وأخبرنا مبشر الحلبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب، عن النبي ﷺ قال: كان الفتيا في بدء الإسلام، الماء من الماء، ثم قال النبي ﷺ: إذا التقى الختانان وجب الغسل؟

فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرف لهذا الحديث أصلا. «علل الحديث» (٨٦).

٨ - عن أَبي أَيوب الأَنصاري، قال: أخبرني أُبي بن كعب؛

«أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي» (١).

- وفي رواية: «عن أَبي أَيوب، عن أُبي بن كعب، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة، ثم يكسل؟ فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي» (٢).

- وفي رواية: «عن هشام بن عروة، قال: حدثني أبي، عن الملي، عن الملي، يعني بقوله: الملي، عن الملي: أبا أيوب، عن أُبي بن كعب، عن رسول الله ﷺ؛ في الذي يأتي أهله، ثم لا ينزل، يغسل ذكره ويتوضأ».

⦗٦١⦘

قال عبد الله (٣): قال أبي: الملي، عن الملي: ثقة، عن ثقة (٤).

(١) اللفظ للبخاري.

(٢) اللفظ لمسلم (٧٠٥).

(٣) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(٤) اللفظ لأحمد (٢١٤٠٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١ · ص ٦٠