تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ ولا حرج فى سماع الغناء لإعلان النكاح إذا لم يكن فيه محرماً ولم يصاحبه الطبل والزمر والكمان وغير هذا من آلات اللهو، ولا حرج فى الضرب بالدف لقوله -: "إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ" (1)، فأباح - "الدف" ليكون سبباً فى إعلان النكاح وبيان حله وانه غير سفاح، أما الطبل والكمان والعود وغير هذا من آلات اللهو فمنهى عنها، بل هى حرام لقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (لقمان:6) قال عبد بن مسعود - رضي الله عنه -: هو الغناء، وذكر بعض أهل العلم أن الغناء بآلة محرم إجماعاً.

(1) حسن: أخرجه أحمد وغيره.

تحفة العروس · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة العروسص ٥٥