ـ يقول بعضهم أن الزواج فى شوال مكروه، فهل هذا صحيح؟
ـ الجواب: الزواج طيلة العام مباح، إلا ما ورد النص على منعه كالمُحْرِم مثلاً، ولم يرد نص يُحرم الزواج فى شهر شوال بعينه، بل إن أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ تقول: "تزوجنى رسول الله - فى شوال، وبنى بى فى شوال، فأى نساء رسول الله - كان أحظى عنده منى، وكانت تحب أن تدخل نساءها فى شوال" (رواه مسلم).
ـ وقوله: "شاورهن وخالفوهن، أى النساء"؟
ـ الجواب: لا أصل مرفوعاً.
ـ وقوله: لم ير للمتحابين مثل النكاح؟
ـ الجواب: هذا حديث صحيح: أخرجه ابن ماجة (1847) وغيره.
ـ وقوله: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة"؟
ـ الجواب: هذا حديث ضعيف: أخرجه الحاكم (2\ 178) وغيره بسند ضعيف، فيه ابن سخبرة: متروك.
ـ وقوله: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ "؟
ـ الجواب: هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهما.
ـ هل هناك حديث يقول أن الزواج نصف الدين، كما هو مشهور على ألسنة العامة؟
ـ الجواب: نعم ولفظه: "إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقى"، وهو حديث صحيح: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1\ 162) (3\ 161) والخطيب فى الموضح (2\ 84) والحاكم (2\ 161).
ـ وقوله: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ"؟
ـ الجواب: هذا حديث صحيح، تقدم تخريجه.
ـ وقوله: "للمرأة ستران: القبر والزوج، قيل: وأيهما أفضل؟ قال: القبر".
ـ الجواب: هذا حديث موضوع، أخرجه الطبرانى فى الكبير (3\ 271) بسند فيه: خالد بن يزيد القسرى: ليس بالقوى فى الحديث، وهو أيضاً حديث منقطع.
ـ ومثله: "للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر القبر تسع عورات"؟
ـ الجواب: هذا حديث منكر، أخرجه الديلمى بسند ضعيف، فيه مجاهيل.