تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة فى دبرها فقد غلط عليه، وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة قال: "قال رسول الله -: ملعون من أتى المرأة فى دبرها" (1)، وفى لفظ لأحمد وابن ماجة: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها" (2)، وفى لفظ للترمذى وأحمد: "من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - " (3)، وفى لفظ للبيهقى: "من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر" (4)، وفى مصنف وكيع حدثنى زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "قال رسول الله -: إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن" وقال مرة: "فى أدبارهن" (5)، وفى الترمذى عن على بن طلق قال: قال رسول الله -: "لا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق" (6)، وقال البغوى: حدثنا هدبة حدثنا همام قال: " سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى دبرها؟ فقال: حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - قال: تلك اللوطية الصغرى" (7)،

(1) أخرجه أبو داود (2162) والنسائى فى العشرة (125،129).

(2) أخرجه أحمد (2\ 344) واالترمذى (1\ 218).

(3) حسن: أخرجه الدارمى وأحمد (2\ 408) والنسائى فى العشرة (78).

(4) أخرجه النسائى فى العشرة (133) مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح.

(5) أخرجه النسائى فى العشرة (122).

(6) أخرجه الترمذى والبيهقى (5\ 324).

(7) أخرجه أحمد (2\ 210) ..

تحفة العروس · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة العروسص ٢٢٢