تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خِطَابُ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ، أَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَصْدُ فِيهِ بَعْضُ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ الْحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ فِيهِ، كالصلاة والحج وما أشبههما.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ إِذَا فُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ سَنَتِهِ تِلْكَ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى

3707 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 1] ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الحجة1. [1:4]

= وعن أم سلمة عند أبي يعلى 319/1، والطبراني في الكبير 23/706 من طريقين عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان الأخنسي، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأزواجه: "إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت"، وعثمان الأخنسي: هو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي، قال الحافظ في "التقريب" صودق له أوهام، فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

1 إسناده صحيح، أحمد بن منصور الرمادي روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في صحيح ابن خزيمة 3078.

وأورده ابن كثير في تفسيره 2/345-346 عن عبد الرزاق بنفس السند والمتن، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢١