تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والبيهقي 9/293، والحازمي في "الاعتبار" ص 155.

وأخرجه من طريقه أيضاً دون قول عبد الله بن واقد: أحمد 6/51، وأبو داود "2812" في الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، والطحاوي 4/188.

وأخرجه الدارمي 2/79 من طريق محمد بن اسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "5570" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم. الأضاحي وما يتزود منها، والطحاوي 4/189، والبيهقي 9/293 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: التضحية كنا نملح منه، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: "لا تأكلوا إلاّ ثلاثة أيام"، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه، والله أعلم.

وأخرجه أحمد 6/127 – 187، والبخاري "5423" في الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم، و"5438" باب القديد، و"6687" في الأيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز، والنسائي 7/235 – 236و236، والبيهقي 9/292، والبغوي "1134" من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برٍّ مأدوم ثلاثة أيام لحق بالله. لفظ البخاري.

وأخرجه الترمذي "1511" في الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، والطحاوي 4/188 من طريق أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المومنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلّ من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنّا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٣ · ص ٢٥١