تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استبراء المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة

السؤال

ألا تستبرأ المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة؟

الجواب

يُجرى الطلاق مجرىً واحداً، سواء طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، يكون مجراه واحداً لعموم الآية، وهي قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228] ولو كان لا رجعة لزوجها عليها كالغائب.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٧٠ · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٧٠ · ص ٣٤