تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معها "، قيل: له بمعنى عليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللعْنَةُ﴾ (1) ، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ أسَأتُمْ فَلَهَا﴾ (2) ، وقال بعضهم: والأشبه عندي احتمال النبي- عليه السلام- لها، على ما تقدم، وإخراجها عنه برأيه، ويعضده رواية: "فهي له، وصدقة عليه " لا على أنه أحل له الصدقة، لكنه تركها له، وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه، والله أعلم.

1744- ص- نا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن زكرياء، عن الحجاج ابن دينار، عن الحكم، عن حُجَيَّةَ، عن. عليّ: " أن العباسَ سألَ النبيَّ- عليه السلام- في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قبلَ أن تَحِل، فَرَخَّصَ له في ذلك (3) " (4) . ش- الحجاج بن دينار الواسطي، مولى أشجع، وقيل: السلمي. روى عن: معاوية بن قرة، ومنصور بن المعتمر، وأبي غالب حزور، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وإسماعيل بن زكرياء، ومحمد بن بشر العبدي. قال عبد الله بن المبارك: ثقة. وقال ابن معين: صدوق، ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث. وقال أبو حاتمي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) . والحكم بن عتيبة.

وحجية بضم الحاء المهملة، وفتح الجيم، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتحها، وبعدها تاء تأنيث: ابن عدي الكندي الكوفي. روى عن: علي بن أبي طالب. روى عنه: الحكم بن عتيبة، مسلمة بن سهيل. وقال علي بن المديني: ولا أعلم أحدا روى عن حجية إلا سلمة

(1) سورة الرعد: (25) .

(2) سورة الإسراء: (7) .

(3) زاد في سنن أبي داود: "قال مرة: فأذن له في ذلك".

(4) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة (678) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها (1795) .

(5) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1118/5) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٦ · ص ٣٥٦