تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرين خمسة من الغنم في حديث أخرجه الدارقطني (1) ، عن سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،- قال: وجدنا في كتاب عمر، أن رسول الله- عليه السلام- قال في صدقة الإبل:"في خمس من الإبل سائمة شاة" إلى أن قال: "وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض" الحديث، قال الدارقطني: وسليمان ابن أرقم ضعيف الحديث.

وقال الخطابي: هذا متروك بالإجماع، غير مأخوذ به عند أحد من العلماء، يعني: قوله: "في خمس وعشرين خمسة من الغنم".

1692- ص- نا سليمان بن داود المَهْرِي، أنا ابن وهب، أخبرني جابر ابن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عام م بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي- رضي الله عنه- عن النبي- عليه السلامَ ببعضِ أول الحديث (2) ، قال: "فإذا كانتْ لكَ مِائتا درْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيهاَ خمسةُ درَاهمَ، وليس عليك شيء- يعني: في الذهَب حتى يكون لك عِشرونَ ديناراً فإذا كانت (3) لك عشرونَ ديناراً وحالَ عَليها الحَولُ ففيها نصفُ دِينار، فما زَادَ فبحِسَاب ذلكَ " قال: فلا أدرِي، علي (1) يقولُ: بَحسَابِ (5) ذلك، أو رفعَهُ إلى النبي- عليه السلام-؟ "وليس في مالٍ زكَاة حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ"، إلا أن جريراً، قال: ابنُ وهب يزيدُ في الحديث، عن النبي- عليه السلام-: "ليسَ في مال زكاة حتى يَحُولَ علبه الحَوْلُ " (6) .

ش- عبد الله بن وهب.

(1) (2/ 112- 113) .

(2) في سنن أبي داود: "أول هذا الحديث ".

(3) في سنن أبي داود:"كان".

(4) في سنن أبي داود: "علي".

(5) في سنن أبي داود:"فبحساب".

(6) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: من استفاد مالا (1792) طرفا منه.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٦ · ص ٢٥٤