تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• رش ماء الورد على الميت في قبره. "المدخل" (٣/ ٢٦٢، ٢/ ٢٢٢)، "أحكام الجنائز" الألباني (٢٥٣) رقم (٨٨).

• رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة، والتي تزوج زوجها أخرى؛ زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة! "أحكام الجنائز" الألباني (٢٦٢) رقم (١٧٢)، "الإبداع" (٤٣٥).

• فرش التراب في القبر. "المدخل" لابن الحاج (٣/ ٢٦١).

• القول في الحثوة الأولى: "بسم الله" والثانية: "الملك لله"، وفي الثالثة: "القدرة لله"، وفي الرابعة: "العزة لله"، وفي الخامسة: "العفو والغفران لله" وفي السادسة: "الرحمة لله"، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ الآية. ويقرأ قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ الآية. "أحكام الجنائز" الألباني (٢٥٤) رقم (٩١).

• إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين. "أحكام الجنائز" الألباني (٢٥٣).

• جعل شيء من تربة الحسين -رضي الله عنه- مع الميت عند إنزاله في القبر؛ لأنها - بزعمهم - أمان من كل خروق. "أحكام الجنائز" الألباني (٢٥٣) رقم (٨٥).

• وضع دم الذبيحة عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. "أحكام الجنائز" الألباني (٢٥٣) رقم (٨١).

• رش القبور بالماء حين يفرغ من دفن الميت. "الحوادث والبدع" الطرطوشي (١٥٨).

• الاقتصار على لحد القبر عنده حفره. "الحوادث والبدع" (١٥٤).

• ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها، وتفريق

معجم البدع · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم البدعص ١٤٦