تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤ - قَاعِدَة الْبَيِّنَة حجَّة متعدية وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة (مج)

٦٥ - قَاعِدَة الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل (مج)

٦٦ - قَاعِدَة قَاعِدَة الْبَيِّنَة للْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر (مج)

٦٧ - قَاعِدَة الْبَيِّنَة لمن يثبت الزِّيَادَة (در)

٦٨ - قَاعِدَة الْبَيِّنَتَانِ حجج فَعِنْدَ إِمْكَان الْعَمَل يجب الْعَمَل بهما وَإِلَّا يرجح (سير)

قواعد الفقه · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٦٦