تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٥ - قَاعِدَة النَّقْد لَا يتَعَيَّن فِي الْمُعَاوَضَات (شن)

٣٧٦ - قَاعِدَة نقل الثِّقَات الْأَخْبَار حجَّة شَرْعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل (سير)

٣٧٧ - قَاعِدَة النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأول وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى (ر)

قواعد الفقه · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٣٤