تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٠ - قَاعِدَة من وَمَا يحتملان الْعُمُوم وَالْخُصُوص وأصلهما الْعُمُوم (ر)

٣٦١ - قَاعِدَة المواعيد بِصُورَة التَّعَالِيق تكون لَازِمَة (مج)

٣٦٢ - قَاعِدَة الْمَوْجُود فِي حَالَة التَّوَقُّف كالموجود فِي أَصله (كرّ)

٣٦٣ - قَاعِدَة الْمَوْقُوف عَلَيْهِ العقد إِذا أجَازه نفذ وَلَا رُجُوع لَهُ (شن)

٣٦٤ - قَاعِدَة الْمُوكل إِذا قيد على وَكيله فَإِن كَانَ مُفِيدا اعْتبر مُطلقًا وَإِلَّا لَا (شن)

قواعد الفقه · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٣١