ج (12): يغسل كل عضو ثلاث مرات في الأكمل، ويجزئ مرة مع الإسباغ، ومسح الرأس مرة واحدة إقبالاً وإدبارًا، ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء.
س (13): ما هو الترتيب والموالاة؟
ج (13): الترتيب: هو أن لا يقدم عضو مؤخر على مقدم.
والموالاة: هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
س (14): ماذا يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء؟
ج (14): يقوم مقامه التيمم بالأرض، وهو ضربة واحدة للوجه والكفين.
س (15): كم شروط الوضوء؟
ج (15): عشرة:
- الإسلام. ... - والعقل.
- والتمييز. ... - والنية.
- واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
- وانقطاع موجب.
- واستنجاء أو استجمار قبله.
- وطهورية ماء وإباحته.
- وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
قال المؤلف: · الصفحة ١١