الخبنة طرف الثوب
س: ما هي الخبنة؟
جـ: هي طرق الثوب. والمراد بالخبنة في الحديث أنه يجوز للرجل أن يأكل من ثمار الحائط غير متخذ في ثوبه شيئاً.
حرمة أخذ المضطر شيئاً من الثمار إلى خارج الحائط
س: هل يجوز للجائع أن يأخذ ما يحتاجه في الطريق من البستان؟
جـ: لا يجوز وهذا مخالف للحديث "لا يتخذ خبنة".
حرمة أكل العامل من ثمار الحائط إلا إذا اضطر للأكل منه اصطراراً أو أذن له صاحب البستان
س: هل يجوز للعامل الذي يعمل في البستان أن يأكل من ثمار البستان بدون إذن صاحب البستان؟
جـ: لا يجوز إلا إذا اضطر للأكل منه اضطراراً أو أذن له صاحب البستان والغالب أن أصحاب البساتين يأذنون للعمال أن يأكلوا منها بدون أخذ خبنة.
س: ما معنى (فخذوا منهم حق الضيف) (1)؟
جـ: معنى الحديث إذا جاء الضيف وامرأة الرجل مريضة أو مشغولة فيعطيه الرجل شيئاً لمقابل ضيافته ليأكله في أي مكان كان أو يعمله لنفسه.
(1) صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. حديث رقم (2281) بلفظ: عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فيه فقال لنا (إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف).
أخرجه مسلم في اللقطة 3257 والترمذي في السير 1515 وأبو داود في الأطعمة 3260 وابن ماجه في الأدب 3666 وأحمد في مسند الشاميين 16706.
أطراف الحديث: الأدب 5672.