تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الخصومات

الصفحة

1 - قس بن ساعده الإيادي هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين) قبل الإسلام.

2 - وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين ...

3 - عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني إذا لم يكن ثم شهوداً غيره

4 - جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه ...

5 - جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة

6 - حرمة الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط.

7 - جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق ...

8 - قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً ..

9 - حرمة شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر

10 - إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه ..

فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً.

11 - جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراض بين المدعى والمدعى عليه.

12 - في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين

13 - آراء العلماء في جواز قبول البينة بعد أخذ اليمين.

14 - آراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه.

15 - جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين.

16 - اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها.

17 - لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه.

18 - أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط ..

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٦٤٩