تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبَّه على هذا الشقيري في كتابه (السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات) وغيره.

لا يسجد للسهو من يقرأ الفاتحة في محل قراءة التشهد أو العكس

س: بعض المصلين يقرأ التشهد في محل قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة في موضع التشهد. فهل يسجد للسهو؟

جـ: من فعل هذا فصلاته غير صحيحة، لأن هذا مخالف للمشروع.

وجوب سجود السهو على من نسي قراءة الفاتحة وهو مؤتم

س: من كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فنسي قراءة الفاتحة وهو مؤتم فهل يعمل بمذهب آخر أم يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة؟

جـ: يسجد للسهو.

إذا انتصب الإمام قائماً فلا يرجع للتشهد الأوسط

س: بعض العلماء يقولون بأن الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة فإذا كان قد استوى قائماً فرجع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط تبطل صلاته فهل هذا القول صحيح؟

جـ: إذا رجع الإمام من القيام بعد أن انتصب قائماً إلى الجلوس للتشهد الأوسط بطلت صلاته لأنه رجع من ركن فعلى إلى مسنون ولا يجوز للإمام الرجوع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط وإذا نبهه المأمومون بعد أن انتصب قائماً فلا يرجع إلى الجلوس بل يستمر في القيام ويسجد للسهو كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).

من ترك المسنون عمداً لا يسجد للسهو

س: قلتم أن المصلى لو ترك المسنون عمداً فصلاته صحيحة. فإذا ترك التشهد الأوسط عمداً ولم يسجد للسهو فهل صلاته صحيحة. وإذا ترك التسبيح حال الركوع والسجود ولم يسجد للسهو فهل صلاته صحيحة؟

جـ: إذا ترك المسنون عمداً فصلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو وعند الهادوية يجب عليه سجود السهو لأن سجود السهو عندهم لجبران النقص وعند غيرهم أن المسنون يثاب فاعلة ولا يعاقب على تركه فهو قد حرم من الأجر فقط وبناء عليه فعند العلماء الآخرين صلاته صحيحة، والتسبيح لا يخلو إما أن يتركه سهواً أو عمداً. فإن كان سهواً فيسجد للسهو إجماعاً وإن كان عمداً فلا يسجد للسهو وصلاته صحيحة لأنه سجود للسهو وهذا تركه عمداً.

إذا سلَّم المسبوق مع الإمام فيتم صلاته ولا يستأنفها

(1) صحيح البخاري: كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حديث رقم (1224) بلفظ: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه لما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم.

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 885 , 886 والترمذي في الصلاة 1164 , 1165 , السهو 1207 , 1208 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1196 , 1197 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 21841 , 21851 , ومالك في النداء للصلاة 187 , 188 والدارمي في الصلاة 1461.

أطراف الحديث: الأذان 786 , 787 , الجمعة 1149 , 1145 , الأيمان والنذور 6177.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٢٧٣