تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ]

٤٩٣/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ (١) بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) وَرَبِيعَةُ (٣) وَأَبِي الزِّنَادِ (٤) وَإِسْحَاقُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عفوا بين المسلمين.

(١) - عبد الجبار، تقدم فِي الحديث رقم ١٤/ ١ ضعيف

(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٣) - ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ١٤٥/ ٦٥.

(٤) - أبو الزناد عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.

(٥) - إسحاق بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٤٢/ ٢٩.

أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٨٣ كتاب الديات باب ما دون الموضحة من الشجاج.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ٢٠٠