[الدية تقسم بين كل الورثَة]
٤٦٢/ ٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ كُلِّ وَارِثٍ.
(١) - موسى بن علي، تقدم فِي الحديث رقم ٢٨٩/ ٢١.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
أخرج البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ٥٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا).
ومن حديث ابن وهب فِي أبي داود ٤/ ٧٠١ عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن معهم. رقم ٤٥٧٦، ٤٥٧٧.
وأخرج البخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ﷺ فِي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى لها رسول الله ﷺ بان ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. رقم ٦٧٤٠ و٦٩٠٩.
ومسلم رقم ١٦٨١، كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية .. الخ ٣/ ١٣٠٩.
والترمذي رقم ٢١١١ كتاب الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.