تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (١)، وأسامة بن زيد الليثي (٢)، وابن سمعان (٣)، أن نافعا (٤)، حدثهم، أن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ: «نهى عن الوصال (٥)، فقيل له: انك تواصل، فقال:

إني لست كهيأتكم، إني أطعم وأسقى».

(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).

(٣) ١ بن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).

(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).

(٥) [الوصال] هو وصال صوم النهار بالليل يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، النهاية ٥/ ١٩٣.

هذا السند صحيح لأنه من رواية الثقات كمالك وأسامة ولا يضر اقترانهما المتروك ابن سمعان.

فقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع، عن. ابن عمر (انظر فتح الباري) ٤/ ٢٠٢، كتاب الصوم، باب الوصال.

ومسلم ٢/ ٧٧٤، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.

وأحمد في المسند ٢/ ٢١، ١٠٢، ١٢٨، ١٤٣.

والموطأ ١/ ٣٠٠، كتاب الصيام.

وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٢/ ٣.

والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.

وأبو داود ٢/ ٧٦٦، كتاب الصوم، باب في الوصال، كلهم من حديث ابن عمر.

وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٤، ٢٧٥.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٥٧