تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١/ ٢٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة (١)، عن ابن الهاد (٢)، عن أبي سلمة (٣) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج

(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).

(٢) [ع] ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، مكثر، من الخامسة، مات سنة ١٣٩، التقريب ٣٨٣، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٩.

(٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، تقدم في الحديث رقم (٣٢).

أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجو از كونه تعليم قرآن، وخاتم حديث، وغير ذلك، من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم.

وأبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.

والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.

وابن ماجة ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح، باب صداق النساء.

ومسند الشافعي، كتاب النكاح، الباب الأول في أحكام الصداق، ٢/ ٥، الحديث رقم ١.

كل هؤلاء أخرجوه بدون ذكر البنات. من طريق ابن الهاد به.

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، ذكر فيه زوجاته وبناته ﷺ بلفظ: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ، ما أصدق رسول الله. ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتى عشرة أوقية.

أخرجه أبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.

والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. والترمذي ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٣١