تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ «نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.».

= المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.

والترمذي ٣/ ٤٢٢، ٤٣٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة.

والنسائي ٦/ ١٢٦، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة. وفي الصيد ٧/ ٢٠٢، باب تحريم لحوم الحمر الأهلية.

وابن ماجة في النكاح ١/ ٦٣٠، باب النهى عن نكاح المتعة.

والدارمي ٢/ ٨٦، كتاب الأضاحي، باب في لحوم الحمر الأهلية.

وأحمد في مسنده ١/ ٧٩.

ومسند أبي يعلى ١/ ٤٣٤، كلهم بهذا الاسناد، واللفظ.

وانظر الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٢٥