تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له يا رسول الله: ان البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها».

=: يستأمرها، من حديث عائشة.

وابن ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد.

(والبخاري انظر الفتح ٩/ ١٩١)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة رضي الله عنها.

ومسلم ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، رضي الله عنهم.

والترمذي ٣/ ٤١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه.

والنسائي ٦/ ٨٥، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٠٥