تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - - أخبرنا محمد (١) انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة (٢) بن زيد، عن عمرو (٣) بن شعيب عن أبيه (٤) عن جده (٥) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، (٦) والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السفن والجلود، ويستصبح (٧) به الناس؟ قال: لا، هي حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله يهودا، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه

(١) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، تقدم في الحديث السابق رقم (١).

(٢) [خت م عه] أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ١٥٣، تقريب التهذيب ٢٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٠٨

(٣) [ز عه] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، مات سنة ١١٨، تقريب التهذيب ٢٦٠، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٨.

(٤) [عه] شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة، تقريب التهذيب ١٤٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٥٦

(٥) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، ت ٦٥ هـ الاصابة ٢/ ٣٥١.

(٦) الميتة بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ٤٧٧.

(٧) [يستصبح بها الناس] أي يشعلون بها سرجهم، والمصباح: السراج، النهاية ٣/ ٧، وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها الى التوصل للمحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئتهه وتبديل اسمه

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣