تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو متروك، وأيضا وجود حرام بن عثمان الأنصاري، الذي قال فيه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام.

وأخرجه البيهقي ٤/ ١٢٤، كتاب الزكاة، باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل .. الخ. وذكره سندا ومتنا.

وله شاهد بمعناه، ذكره أبو داود ٢/ ٢٥٨، كتاب الزكاة، باب في الخرص، من حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أمرنا رسول الله ﷺ قال: اذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع.

والترمذي ٣/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص.

والنسائي ٥/ ٤٢، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص.

والامام أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٨.

والدارمي ٢/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في الخرص، كلهم من طريق سهل بن أبي حثمه.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٤٩