تخطَّ إلى المحتوى

بن أبي رباح، عن أبي هريرة، أنه قال: ثمن الكب غير الصاف سحت (١).

=أرخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد، ورواه ابن عدي في الكامل الا أنه أعله بأبي علي الكندي وهو المعروف باللجلاج، قال: وله أشياء ننفرد بها من طريق أبي حنيفة، وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته، قد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف ولم يحدث بها أبو حنيفة، ابن عدي ١/ ١٩٧، والزيلعي ٤/ ٥٤

(١) والسحت: كل خبيث من مال حرام، اللسان، مادة سحت، لأنه يسحت البركة،، أي يزيلها، النهاية ٢/ ٣٤٥.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.