تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١) حتى وقع عليها، وقتل النقس.

فاجتنبوا الخمر، فانها لا تجتمع هي والإيمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.

٧٨/ ٦٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة (¬-١)، عن عبد الله بن هبيرة (٢) أن رجلا سأل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن أكبر الكبائر، فقال: شرب الخمر، ثم قص عليه عبد الله بن عمرو خبر فتى من بني اسرائيل كان من أعبد الناس، ثم ذكر نحو حديث ابن شهاب هذا.

(١) [فلم يرم] بفتح الياء وكسر الراء، من رام يريم، أي فلم يبرح ولم يترك.

هذا الحديث بهذا السند، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الأشربة باب ما جاء في تحريم الخمر ٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨، وكتاب الأشربة، للامام.

أحمد بن حنبل.

والنسائي كتاب الأشربة باب ذكر الآنام المتولدة عن شرب الخمر .. الخ ٨/ ٣١٥.

وصحيح ابن حبان ٧/ ٣٦٧، كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر .. الخ وقوله: فانها لا تجتمع هي والايمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه .. يشهد له ما في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر ١/ ٤٩، من طريق الزهري، وساقه.

(¬-١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٦).

(٢) عبد الله بن هبيرة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧٢).

الحديث فيه رجل مجهول، وتقدم تخريج حديث ابن شهاب - من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم (٦٢)

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ١١٢