. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: وساقه، ومسند أبي يعلى ٦/ ٣٧٤ من طريق سفيان عن عمرو بن عامر، ٣٧٥، وله شاهد أخرجه البخاري، [انظر الفتح ٤/ ٣٢٤] كتاب البيوع، باب ذكر الحجام من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، وفي رواية عنه، «ولو علم كراهية لم يعطه» ٤/ ٤٥٨، وله شاهد آخر من حديث مسلم ٣/ ١٢٠٥ كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام من حديث عاصم عن الشعبي عن ابن عباس، قال: حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي ﷺ. وانظر الحديث السابق رقم (٥) فقد استوفيت تخريجه وله شاهد آخرفي شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٣٠ من حديث علي بن أبي طالب من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه، قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره. وأبو داود ٣/ ٧٠٨ كتاب البيوع، باب في كسب الحجام من طريق عكرمة عن ابن عباس.