تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في شرح الخرشي: «قال ابن الماجشون إذا رجع لشيء نسيه يقصر؛ لأنه لم يرفض سفره، وهذا إن لم يدخل وطنه وإلا فلا شك في إتمامه» (١).

وقال النووي: «وحكى البندنيجي والرافعي وجهًا أنه يترخص في رجوعه، لا في البلد، وهو شاذ ضعيف» (٢).

وجه من قال: لا يقصر:

الوجه الأول:

أن سيره في الرجوع غير سيره للخروج، فلا يضاف أحدهما إلى الآخر، وإذا

(١) شرح الخرشي (٢/ ٥٩).

(٢) المجموع (٤/ ٣٥٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٢٣٤