تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4810 حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد

4811 أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أنبأنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه

4812 أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس * أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤدي ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك

( 40 باب دية جنين المرأة )

4813 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس بن محمد قالا حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه * أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخذف أرسله أبو نعيم

الكتب الستة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٨ · ص ٤٦