( 30 هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود )
4785 أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو بن عبد الله بن سماعه قال أنبأنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدي
4786 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدي
4787 أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن عائذ قال حدثنا يحيى هو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من قتل له قتيل مرسل
( 31 عفو النساء عن الدم )
4788 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حصين قال حدثني أبو سلمة ح وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة