( 76 العبد يباع ويستثنى المشتري ماله )
4636 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
( 77 البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط )
4637 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال * كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك