تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 38 بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام )

4548 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم * لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمي من الطعام

( 39 بيع الزرع بالطعام )

4549 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله

4550 حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن جابر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم

( 40 بيع السنبل حتى يبيض )

4551 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٧٠