تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4541 أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق

4542 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا

4543 أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم

4544 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا * رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها

( 36 اشتراء التمر بالرطب )

4545 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٦٨