تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 14 النهي عن المصراة وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها )

4487 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر

4488 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٥٣