تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4479 أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

4480 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار

4481 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال * البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات

4482 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوى

( 11 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما )

4483 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٥١