تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 18 باب إباحة الذبح بالمروة )

4399 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل

4400 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت * أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها

( 19 إباحة الذبح بالعود )

4401 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت * يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل

4402 أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال * كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٢٥