تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3791 أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك

( 17 اليمين فيما لا يملك )

3792 أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم

( 18 من حلف فاستثنى )

3793 أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ١٢