تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3746 أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه

3747 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن بن أبي فديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه

3748 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث

3749 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثنى إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٧٦