( 10 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله )
6404 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله \ 1 \
( 11 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع )
6405 حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة * أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها \ 1 \
( 12 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان )
6406 حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها \ 1 \
( 13 باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع
وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك )