3541 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب * أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
( 68 القسط والأظفار للحادة )
3542 أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار
( 69 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث )
3543 أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس * في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا