تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 57 عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها )

3524 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود * أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه

( 58 باب الإحداد )

3525 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها

3526 أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج

( 59 باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها )

3527 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر * لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ١٩٨