( 2 باب طلاق السنة )
3394 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال * طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك
3395 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع
( 3 باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض )
3396 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه * طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء