تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3352 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف * رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنة نواة من ذهب

3353 أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال بن جريج حدثني عمرو بن شعيب ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ١٢٠