تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 23 باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش

وأجازه بن مسعود وقال بن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وبن عمر وعائشة )

5190 حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيي حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال قلت * يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى فقال اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا \ 1 \

( 24 باب النحر والذبح

وقال بن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن بن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال سعيد عن بن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال بن عمر وبن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس )

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ٢٠٩٨