تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 115 باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره )

4940 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * إذا أستأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها \ 1 \

( 116 باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع )

4941 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * جاء عمي من الرضاعة فأستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة \ 1 \

( 117 باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها )

4942 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها \ 1 \

4943 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها \ 1 \

( 118 باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي )

4944 حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال * قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ٢٠٠٧