تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2132

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاووس عن بن عمر وبن عباس يرفعان الحديث قال * لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث تم كتاب الولاء والهبة ويليه كتاب القدر [2137]

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ٤٤٢