تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 21 باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنى )

2113

حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث قال أبو عيسى وقد روى غير بن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه [2118]

( 22 باب ما جاء فيمن يرث الولاء )

2114

حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يرث الولاء من يرث المال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ٤٢٨