| 1 ( 130 باب في المن على الأسير بغير فداء )
2688 حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس * أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية \ 2688 \
2689 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له \ 2689 \
| 1 ( 131 باب في فداء الأسير بالمال )
2690 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال ثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال ثنا سماك الحنفي قال ثنا بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال * لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الله الغنائم قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال أيش تصنع باسمه اسمه اسم شنيع قال أبو داود اسم أبي نوح قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان \ 2690 \
2691 حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال ثنا سفيان بن حبيب قال ثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة
675
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال * فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وبن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو [671]
676
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وبن المبارك وإسحاق
( 68 باب السلام )
1316 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو بن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو بن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره
1317 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال * كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث
( 69 باب موضع اليدين عند السلام )
1318 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سمرة يقول * كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله