3544 حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم \ 3544 \
3545 حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير * انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أخوة فقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق \ 3545 \
| 1 ( 50 باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها )
3546 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها \ 3546 \
3547 حدثنا أبو كامل ثنا خالد يعني بن الحرث ثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها \ 3547 \
| 1 ( 51 باب في العمرى )
3548 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * العمرى جائزة \ 3548 \
3549 حدثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله
( 112 باب ما جاء في الكلام في الطواف )
960
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بن طاوس وغيره عن طاوس عن بن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم